responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 148
(899) - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(900) - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ جَمِيعِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْخَالِ وَغَيْرِهِ.

[مِيرَاث الْمَوْلُود]
(وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ) وَالِاسْتِهْلَالُ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ضَعِيفٌ «الِاسْتِهْلَالُ الْعُطَاسُ» أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ إذَا بَكَى عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ وِلَادَتِهِ حَيًّا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ بَلْ وُجِدَتْ مِنْهُ أَمَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا اسْتَهَلَّ السُّقْطُ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ غَيْرِهِ فِي أَنَّهُ يَرِثُ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْأَحْكَامِ مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ قَتْلِهِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَكْفِي فِي الْإِخْبَارِ بِاسْتِهْلَالِهِ عَدْلَةٌ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ الْأَوَّلُ لِلْهَادَوِيَّةِ، وَالثَّانِي لِلْهَادِي، وَالثَّالِثُ لِلشَّافِعِيِّ، وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَأَفَادَ مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَا يُحْكَمُ بِحَيَاتِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

[مِيرَاث الْقَاتِل]
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو) وَالْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ لَا تَقْصُرُ عَنْ الْعَمَلِ بِمَجْمُوعِهَا، وَإِلَى مَا أَفَادَهُ مِنْ عَدَمِ إرْثِ الْقَاتِلِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ، وَلَا مِنْ الْمَالِ، وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْقَتْلُ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست